تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

132

تبيان الصلاة

إذا كان لهوا . وروى هو والصدوق في الفقيه باسنادهما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام وإذا جاوز الثلاثة لزمه » . « 1 » والظاهر أن المراد من الثلاثة المرحلة والبريد فتوافق الرواية مع مذهب بعض العامة الّذي يقول بالقصر في ثلاثة ، فتحمل على التقية من هذه الجهة اعني : من حيث جعل أقل المسافة ثلاثة برد ، وعدم وجوب القصر قبل ذلك ، ومن جهة دلالتها على وجوب القصر بعد الثلاثة أيضا موافقة مع مذهب جماعة من العامة كما مضى نقله عن الخلاف . الشرط الخامس : [ لا يجوز التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد ] كما قيل ، انّه لا يجوز التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد الّذي يخرج منه ، أو يخفى عليه الاذان ، ويعبّر عنه بحد الترخص . اعلم أن الروايات التي نقلها صاحب الوسائل رحمه اللّه في باب 6 من أبواب الصّلاة المسافر وإن كانت عشرة إلّا أن بعضها غير مربوط بالمقام مثل رواية 6 من هذا الباب مسلّما . وعمدة ما في الباب هي رواية محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يريد السفر فيخرج ، متى يقصر ؟ قال إذا توارى من البيوت » « 2 » وهذه الرواية رواية صحيحة . ورواية 3 ، وهي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال : سألته عن

--> ( 1 ) - الرواية 3 من الباب 9 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 6 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .